الشيخ الصدوق

164

من لا يحضره الفقيه

ويكبر الثالثة ويقول : " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات " ، ويكبر الرابعة ويقول : " اللهم عبدك [ و ] ابن عبدك ابن أمتك ونزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا ( 1 ) وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له ، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين ، واخلف على أهله في الغابرين ، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين " ثم يكبر الخامسة . ولا يبرح من مكانه حتى يرى الجنازة على أيدي الرجال ( 2 ) . والعلة التي من أجلها يكبر على الميت خمس تكبيرات أن الله تبارك وتعالى فرض على الناس خمس فرائض : الصلاة والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، فجعل للميت عن كل فريضة تكبيرة . ( 3 ) 467 - وروي " أن العلة في ذلك أن الله تعالى فرض على الناس خمس صلوات فجعل من كل صلاة فريضة للميت تكبيرة " . ( 4 ) ومن صلى على المرأة وقف عند صدرها ، وليس في الصلاة على الميت تسليم إلا في حال التقية . 468 - " وكبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة " ( 5 ) . 469 - " وكبر علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة " ( 6 ) . 470 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " كان [ أمير المؤمنين عليه السلام ] يكبر خمسا خمسا كان إذا أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل بن حنيف ،

--> ( 1 ) حيث مات على الايمان بك والتصديق بنبيك وبكتابك والولاية لأوليائك المعصومين صلواتك عليهم . ( 2 ) كما في رواية المنقري عن يونس عن الصادق عليه السلام في التهذيب . ( 3 ) كما في العيون في حديث الحسين بن النضر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . ( 4 ) مروى في الكافي ج 3 ص 181 مرفوعا في خبر ومرسلا في آخر . ( 5 ) مروى في الكافي بسند ضعيف وعنه الشيخ في التهذيب . ( 6 ) رواه الكليني بسند حسن كالصحيح .